للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يبيع الشيء بدانق (١) وهو يسوى درهمين وهو صديق له؟

قال: هذا شيء قد أخذته ثمنًا، لا بأس به إذا لم تشرف نفسه إليه فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨٨)

قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يشتري من خليطة الشيء يساوي الدرهم بدانق؟

فقال: ليس به بأس. قد أمر إذا جاءه الشيء من غير مسألة أن يقبله، فكيف بالعوض.

"الورع" (٢١٨)

قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى قال: حدثني حماد بن سلمة، عن حميد: أن أبا قلابة كان لا يرى بأسًا بالمواضعة، ويكره المقاطعة، وكان أبو قلابة يأتي إلى أصحاب الخز فيقول: اكتبوا إلى شركائكم في مطرف لونه كذا، وعرضه كذا، وطوله كذا، فيكتبون له إلى السوس فإذا قدم اشتراه منهم.

فسألت أبي عن ذلك؟

فقال: أكره المواضعة والمقاطعة جميعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٨)


(١) الدانق: سدس الدرهم، وهو فارسي، ويجمع على دوانق ودوانيق. انظر: "لسان العرب" ٣/ ١٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>