للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: لا تجوز، الأب له أن يأخذ من مال ابنه، والابن له أن يأخذ من مال أبيه إذا احتاج.

"مسائل صالح" (٤٠٣).

قال صالح: سألته عن شهادة الزوج لامرأته، والمرأة لزوجها؟

فقال: لا تجوز، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه.

"مسائل صالح" (٤٠٤).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجوز شهادةُ الولدِ لوالدِه، ولا الوالدِ لولدِه إذا كانوا يجرُّون الشَّيء لأنفسهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٧).

قال ابن هانئ: وسمعتُه يقول: تجوز شهادة الأخ لأخيه، وكلُّ شيءٍ من القرابات لا تجوز، إذا كانوا يجرُّون الشَّيء لأنفسهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٩).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: شهادة الأب للابن، لا تجوز، وشهادة الابن للأب لا تجوز.

وقال أبي: إنَّ الأبَ له أن يأخذ من مال ابنه، والابن له أن يأخذ من مال أبيه إذا احتاج.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٧٩).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته، ولا المرأةِ لزوجها، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٨٠).

قال أحمد بن هشام: قلت: الأمُّ تشهد للابن؟ قال: لا أدري.

قلت: الأخرس: كيف شهادته؟ قال: لا أدري.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧١٥، "المسودة" ٢/ ٧١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>