للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت لأحمد: فعلى أحد في غير ذلك الوضوء مَنْ كفنه أو أدخله القبر؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٠٠٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟

فقال: يجزئه الوضوء.

"سنن أبي داود" ٢/ ٢١٨ (٣١٦٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟

فقال: يجزئه الوضوء.

"سنن أبي داود" ٢/ ٢١٨ (٣١٦٢)

قال ابن هانئ: وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟

قال: يتوضأ وقد أجزأه.

سألته: هل علي من غُسل الميت غسل؟

قال: عليه الوضوء فقط.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الغسل من غسل الميت" (١) وليس يثبت، ولا "يتوضأ من حمل الجنازة" (٢) ليس


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧٢، وأبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- بلفظ: "من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء" قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن.
والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" (٥٩١٨).
(٢) انظر: الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>