قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا استفاد الرجلُ ألفَ درهمٍ ثم استفادَ قبل أنْ يحولَ على الألفِ الحولُ مالًا يزكيه معه؟
قال أحمد: ليس ذا شيئًا، ليس في الفائدةِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليها الحولُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
"مسائل الكوسج"(٦٠٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فإن سُرقت الألف قبلَ الحولِ فليس فيما استفاد بعد شيءٌ حتَّى يحولَ على ما استفاد الحولُ من يومِ استفاد فإن بقي من الألف مائتا درهمٍ وذهبت بقيتها، فإن فيها الزكاةَ وفيما استفاد.
قال أحمد: ليس فيما استفاد زكاة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج"(٦٠٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال سفيانُ: إذا كانت خمس مائة درهم يزكِّيها، فذهبَتْ وأنفقَ سائرَها فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدتَ مالًا أو ورثتَ ميراثًا فحلَّ على ذَلِكَ الدرهمِ الزكاةُ، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم. قيل له: هذا لمكان الدرهم؟ قال: نعم.
قال الإمام أحمد: سبحان اللَّه تعالى. وتعجب من قولِه: هذا درهمٌ يُوجبُ على مائةِ ألفٍ الزكاةَ.