للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال أحمد كما لا زكاةَ في الفائدةِ أبدًا حتَّى يحولَ عليها الحولُ عند ربِهِ، وإنْ كانَ ملك قبل ذَلِكَ مائتي درهمٍ أو لم يملك، فهما سواء.

"مسائل الكوسج" (٦٠٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ رجلًا اصطاد بقر وحشٍ أو حمرَ وحشرٍ، أو ظباءً، أو سَمَكًا، أو وُهب له، أو ورِثه فبلغ مالًا فليس عليه زكاةٌ حتَّى يبيعَهُ بدراهم، ويحولَ عليه الحولُ من يومِ يبيعه.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٠٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وإنْ ورثَ طعامًا أو ثيابًا أو آنيةً أو سفنًا فليس عليه فيه زكاةٌ حتَّى يبيعَه بدراهم، ويحولَ عليه الحولُ.

قيل له: وإنْ كان مائةَ ألف؟ قال: وإن كان، ما خلا الذّهب والفضَّة والإبل والبقر والغنم فإنَّ عليه فيها الزَّكاةُ إذا حالَ عليها الحولُ من يومِ يرثها.

قال أحمدُ: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٠٨)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: في المالِ المستفاد زكاةٌ؟

قال: ليس فيه زكاةٌ حتَّى يحولَ الحولُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٣٠/ ب)

<<  <  ج: ص:  >  >>