قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كان أبو بكر -رضي اللَّه عنه- إذا أعطى الناسَ أعطياتهم سألَ الرجلَ: هل عندك من مال وجب عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم. أخذ من عطائه زكاة ذَلِكَ المال، وإن قال: لا، سلم إليه عطاء (١).
قال أحمد: هذا يقول: إنه ليس في مالٍ زكاة حَتَّى يحولَ عليه الحولُ.
قال إسحاق: كما قال. وفيه بيانُ خطأ هؤلاء؛ لأنهم يقولون: إذا ملكَ مائتي درهمٍ أول السنة، ثم استفاد قبلَ الحولِ بيومٍ مالًا عظيمًا فعليه أنْ يضمَّه إلى المائتينِ ويزكيه، وهذا ردّ لما قالوا.
"مسائل الكوسج"(٣٢٣٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ كانت عنده عشرةُ دنانير فحالَ عليها الحولُ، ثُمَّ اشْترى بها سلعةً فربحَ فيها عشرةَ دنانير أخرى إنه يزكيها مكانها؟
قال أحمد: لا، حَتَّى يحولَ عليها الحولُ مِن يومِ صارَتْ عنده عشرين.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج"(٣٢٣٧)
قال صالح: قلت: على المال المستفاد زكاة؟
قال: لا، حتى يحول عليه الحول.
قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك. فأما ما كان من ربح المال، أو ما كان من أصل المال فليس مستفاد.
قلت: فإذا حال عليه الحول، فزكاه، وضمه إلى ماله بعد؟