للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بالف درهم، وأوصى لرجل بخمسة آلاف درهم قال: يؤخذ الثلث فيقسم على ستة، فيعطى صاحب الألف سدسه، ويعطى صاحب الخمسة آلاف خمسة أسداس الثلث.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: أصابا جميعا.

"مسائل الكوسج" (٣٠٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم: إذا أوصى الرجلُ ما دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهمًا فهو من العاجل، وإذا أوصى بالثلثِ أو بالربع فهو من العاجل والآجل (١).

قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: قلَّ أو كثرَ، فإذا شَاحَّا جاء الورثةُ والمُوصَى له يتحاصون في العاجل والآجل بينهم على قدرِ أنصبائهم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٧٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيمُ في الرجلِ يوصي بوصايا وبعتاقه: يبدأُ بالعتاقةِ (٢). سُئِلَ سفيانُ: أليسَ هذا إذا كان العبدُ عندهم؟ قال: بلى، فاذا كان يشتري فبالحصص.

قال أحمد: إِنَّما هي وصيةٌ، العتاقة وغيرها بالحصص.

قال إسحاق: كمَا قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨٢)


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ١١١ (٣٥١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٢ (٣٠٧٤١).
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٥٧ (١٦٧٤١)، وسعيد بن منصور ١/ ١٢٠ (٣٩٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٥ (٣٠٨٦٩)، والبيهقي ٦/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>