للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: صلاة ولا حج.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٠)

قال الخلال: وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر: أن حنبل حدثهم: أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن الذمي إذا أسلم، قلت له: ترى أن يطهر بالختانة؟

قال: لا بد له من ذلك.

قلت: فإن كان كبيرًا أو كبيرة؟

قال: أحب إليّ أن يتطهر لأن الحديث: "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة" (١).

قال اللَّه: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: ٧٨].

قيل له: فإن كان يُخاف عليه؟

قال: وإن كان يخاف عليه، كذلك يرجى له السلامة.

وقال حنبل في موضع آخر: قيل لأبي عبد اللَّه: فالأقلف؟

قال: يختتن.

قيل له: فإن كان شيخًا كبيرًا؟

قال: لا بد له من الطهارة هذِه نجاسة. وذكر نحو المسألة الأولى.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون: أن حبيش بن سندي: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الشيخ يسلم، فيخاف أن يختتن؟

قال: حدثنا معتمر عن سلم، وساق قصة الحسن (٢).


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٢٢، والبخاري (٣٣٥٦)، ومسلم (٢٣٧٠) من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٣ (٨٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>