للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجامةُ في رمضان فإنَّ الحاجمَ والمحجومَ إِذَا تعمدَا ذلك أفطرا، وعليهما يوم مكان يوم ولا كفارةَ عليهمَا، ونختارُ للذي يحتجمُ في رمضان إِذَا كَانَ تَبَيَّغَ (١) به الدم، أو احتاجَ إلى ذلك لعلةٍ نزلتْ بِهِ أنْ يلزق محاجمه -قبلَ أنْ تغيبَ الشمسُ- في عنقه، فإذَا غَابَتْ شرطَ، أو يحتجم ليلًا.

"مسائل الكوسج" (٧٢٩).

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا مَنْ كانت حرفته الحجامة فعليه تركُ ذلك في رمضان ولا يحجمن أحدًا، ولَهُ أنْ يأخذَ مِنْ شعورِ النَّاسِ ويأخذَ عَلَى ذلك أجرًا إنْ شاءَ.

"مسائل الكوسج" (٧٣٠).

قال الأثرم: وقلت له: إني سألت يحيى بن معين عن الصائم يحتجم، قال: لا شيء عليه، ليس يثبت فيها خبر.

قال أبو عبد اللَّه: هذا كلام مجازفة.

"سؤالات الأثرم" (٨٧)

قال أبو داود: سألت أحمد عمن احتجم في رمضان؟

قال: يقضي يومًا مكانه.

"مسائل أبي داود" (٦٢٤).

قال أبو داود: سألت أحمد عن الحجامة للصائم؟

قال: في رمضان لا يعجبني.

قلت: فإن احتجم؟


(١) تبيغ: زاد الدم وغلبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>