للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من أوصي له بشيء بعينه فذهب؛ فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي الذي للموصى له فهو بينهم.

قال أحمد: ليس هذا بشيء.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٧٢)

قال الخلال: أخبرني الحسن بن صالح: حدثنا أبو بكر بن صدقة: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يوصي بالكرم أو البستان لرجلٍ، ثم يموت، وفي الكرم حمل؟

قال: إذا كان أوصى له به وفيه حمل، فهو للموصى له.

وقال: وأخبرني محمد بن أبي موسى: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يوصي بالبستان أو الكرم لرجلٍ، ثم يموت وفي الكرم والبستان الحمل، لمن الحمل؟

قال: إن كان يوم أوصى به له فيه حمل، فهو له.

"الوقوف" (١٥١ - ١٥٢)، "الفروع" ٤/ ٦٦٦، "تقرير القواعد" ٢/ ٢١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>