للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سُئل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصيام من الليل، ثم أصبح فأفطر؟

قال: إن قضى فهو أحب إليَّ، وإلا، فليس عليه شيء.

وسئل عن رجل صام تطوعًا، فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟

قال: إذا كان من نذر أو قضاء رمضان يقضي، وإلا فلا.

وروى حنبل عنه: إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه، فأفطر من غير عذر أعاد يومًا مكان ذلك اليوم.

ونقل عنه: إذا كان نذرًا قضى وأطعم لكل يوم مسكينا.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠١ - ٦٠٢.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تحفظ عن يحيى عن عمرة عن عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين (١). فأنكره، وقال: مَنْ رواه؟ قلت: جرير. فقال: جرير يحدث بالتوهم، وأشياء عن قتادة يسندها جرير بن حازم باطلة.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦١٢.


(١) رواه من طريق جرير بن حازم بهذا الإسناد -النسائي في "الكبرى" ٢/ ٢٤٨ (٣٢٩٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٠٩، وابن حبان ٨/ ٢٨٤ (٣٥١٧)، وابن حزم ٦/ ٢٧٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ٧٠ - ٧١.
ورواه الإمام أحمد ٦/ ١٤١، وأبو داود (٢٤٥٧)، والترمذي (٧٣٥) من طرق عن عروة عن عائشة. وفي إسناده كلام طويل انظر: "الضعيفة" للألباني (٥٢٠٢) وقد ضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>