للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مولاه المسلم بالولاء؛ الولاء شعبة من الرق، وإنما يرثه بالولاء ولو كان بالنسب لم يرث مسلم كافرًا.

وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه في نصراني أعتقه مسلم: لا يرثه بالولاء ولا يرثه بالميراث.

وقال: أخبرني محمد بن الحسن: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المملوك النصراني يموت وله مولى مسلم أيرثه مولاه؟

قال: نعم.

قيل له: أليس لا يرثُ المسلم الكافر؟

قال: نعم لا يرثُ المسلم الكافر ولكن يرثه هذا بالولاء؛ لأن الولاء شعبة من الرق.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يُسأل عن العبد النصراني يكون للمسلم فيعتقه فيموت وليس له وارث؟

قال: يرثه مولاه الذي أعتقه.

قيل له: يرث مسلم نصرانيًّا؟

قال: ليس هذا مثل ذاك، هذا يرثه بالولاء ليس بالنسب؛ قال علي: الولاء شعبة من الرق (١).

قيل له: فإن كان له ورثة نصارى؟


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٤ (٣١٥٥٣)، والبيهقي ١٠/ ٣٠٢، ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>