للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حكم عبد اللَّه فيه بجفرة -يعني: في اليربوع.

قال أبي: الجفر: الصغير من الغنم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٦)

قال في رواية حنبل: حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع بكبش وهي جارحة من جملة السباع.

وقال في رواية أبي الحارث: وإذا اصَّاد المحرم بقرة فقد قال اللَّه: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك. قال عطاء: في حمار الوحش، بدنة وفي الثبتل بقرة، وفي الوعل بقرة، وفي الأيل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جفرة. والجفرة: الصغيرة من الغنم.

وقال في رواية أبي طالب: أذهب إلى حديث عمر في الضبع كبش وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة وفي اليربوع جدي (١).

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٨٩.

نقل عنه ابن القاسم وسندي: كل طير يعب الماء مثل الحمام -يشرب كما يشرب الحمام- فيه شاة، وما كان مثل العصفور ونحوه: ففيه القيمة، ويلزم المحرم كما يلزم الحلال في حمام الحرم، والطير صيد والدجاج ليس بطير، وإنما أهلي.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٩٧، "المبدع" ٣/ ١٩٥.

نقل عنه إسماعيل بن سعيد: هو على ما حكم به الصحابة.


(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ٢٦٧، والبيهقي ٥/ ١٨٤، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٠٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>