للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحمامة شاة" (١)؟

قال: يتبع ما جاء، قد حكم وفرغ منه.

"مسائل أبي داود" (٨٤٦).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ قتل ظبيًا؟

قال: عليه شاةٌ.

"مسائل أبي داود" (٨٤٧).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ ألقى جرادة في النار؟

فقال: قال عمر: تمرة خير من جرادةٍ (٢).

"مسائل أبي داود" (٨٤٩).

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.

"مسائل ابن هانئ" (٧٦٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟

قال: يحكم عليه بمثله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، "وفى الضبع كبش" (٣) يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-!

"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٨).


(١) رواه البيهقي ٥/ ١٨٢ عن سعيد بن المسيب.
(٢) رواه مالك ص ٢٦٩، وعبد الرزاق ٤/ ٤١٠ (٨٢٤٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤١٠ (١٥٦٢٠).
(٣) رواه أبو داود (٣٨٠١) واللفظ له، والترمذي (٨٥١)، وابن ماجه (٣٠٨٥) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح انظر: "الإرواء" (١٠٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>