للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صَارَت ديتها على النصف مِن ديةِ الرجلِ؛ لأن في منقلة الرجل خمس عشرة، ويكون في منقلتها سبعة ونصف، فَصَار جُرحُها على النصف من جرح الرجل، وقال زيد: يستوي جرحُهَا وجرح الرجل إلى الثلثِ (١)، ومِنَ الناس من يروي عن زيد بن ثابت: ثلث ديتها هي، ومنهم مَن يقولُ عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-: ثلث دية الرجل (٢).

قال: والذي نختار ما قال سعيد بن المسيب، وهو: ثلث دية الرجل، وفي إصبع المرأةِ عشرٌ من الإبل، وكذلك إصبع الرجل، وفي إصبعين عشرون، وفي ثلاث أصابع ثلاثون، فإذا صارت أربعًا ففيها عشرون، رجعت إلى النصف (٣).

قال إسحاق: حكمها في كل الجراحة على النصف شبيها بديتها، فإذا كان القتل عمدًا يقتل بها، وليس على أهل المرأةِ شيءٌ؛ لأن النفسَ بالنفسِ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قطعت يد المَرأةِ عمدًا أو رجلها؟

قال: في العمدِ القصاصُ، وفي الخطأ ثلثُ ديةِ الرجلِ. يعني: دية النفس.


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٩٧ (١٧٧٦٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٤٨٩).
(٢) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٤٨٦ - ٢٧٤٨٩)، وذكرها الألباني في "الإرواء" ٧/ ٣٠٦ - ٣٠٧ وصحح بعضها.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٤٩١، ٢٧٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>