للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب -رضي اللَّه عنه- عن ذَلِكَ (١)، ويقولون: إن إظهارنا الصليب إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع.

"مسائل الكوسج" (٣٣٣٦)

قال صالح: قلت: رجل يهودي ادعى على رجل مسلم أنه أهراق خمره؟

قال: ليس للخمر ثمن، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الخمر (٢).

قلت: فإنه ادعى أنه شربها؟

قال: لا أقضي عليه فيها بشيء، ولو أقام البينة؛ لم أقض على المسلم بشيء، وإن أهراقها، لم أقض عليه، وليس له أن يظهر الخمر، ولكن يمنع المسلمون منه، وأن يفسدوا لهم شيئًا، فإن أتلفوا لهم شيئًا من غير ما حرم اللَّه ضمنوا القيمة، كأنه كسر إناء فيه خمر، فيضمن الإناء، ولا يضمن الخمر.

وليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا بناقوس، إلا فيما كان لهم صلح، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين، وليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون، يمنعوا من ذلك؛ لأنه إذا صار إليهم ثبتوا على كفرهم،


(١) رواه البيهقي ٩/ ٢٠١.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٥ من حديث ابن عباس، ورواه أبو داود (٣٤٨٥) وحديث أبي هريرة، وغيرهم عن غيرهم وهو في مسلم (١٥٧٩) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ "إن الذي حرم شربها حرم بيعها". وروى البخاري (٤٥٩) ومسلم (١٥٨٠) من حديث عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>