للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويقال: إن عمر كان في عهده يأمر لأهل الشام؛ أن يمنعوا من شراء ما سبى المسلمون.

"مسائل صالح" (٥٩٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر في مدائن المسلمين ظاهرا؟

فقال: ليس لهم أن يظهروا بيع الخمر ولا يدخلوه، إلا أن يكون في صلحهم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس لأحد أن يغير من هذِه النواقيس شيئا، ولا يحدثوا فيها شيئا إلا ما كانوا عليه في قديم الأمر؛ لأنه قد ثبت الحق لهم وأعطوا الجزية على ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٧)

قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: كان المتوكل إذ أحدث من أمر النصارى ما أحدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم -إلى أبي حسان الزيادي وغيره- فكتبوا إليه واختلفوا، فلما قرأه عليه عبد اللَّه قال: ابعث بما أجابوا فيه هؤلاء إلى أحمد بن حنبل ليكتب إليّ بما يرى في ذلك.

قال عبد اللَّه: ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحذ يحتجّ بالأحاديث إلَّا أبا حسان الزيادي، واحتجّ عن الواقدي، فلما قرئ على أبي عرفه، وقال: هذا جواب أبي حسان.

وقال: هذِه أحاديث ضعاف. فأجابه أبي واحتجّ بحديث ابن عباس مع مسائل أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>