للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: لا يحل لابنه أن يطأها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل فجر بامرأة؟

فقال: حرمت على ابنه، فإن فجر بها الابن حرمت على الأب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٣)

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: إذا اشترى الرجل جارية فلمسها أو قبلها، أو جردها لشهوة لا تحل لابنه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٥)

قال في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا لمس امرأته وبنتها لشهوة، فلا أجترئ على التحريم حتى يكون الغشيان.

ونقل مهنا عنه فيمن نظر إلى فرج امرأة لشهوة: أنه ينشر الحرمة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٠

قال الجوزجاني: سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته من شهوة، أو قبلها، أو باشرها.

فقال: أنا أقول: لا يُحرمه شيء من ذلك إلا الجماع.

"المغني" ٣/ ٥٣١، "الشرح الكبير" ٢٠/ ٢٩٣

قال الحسن بن ثواب: قلت: رجل زنا بامرأة أبيه تحوم عليه امرأته.

قال: نعم، ومعنى هذا القول: أن يكون رجل تزوج امرأة وابنه بنتها ثم وطئ الابن أم زوجته.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب بها الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها، فاستعظم ذلك وقال: يتزوج ابنته! عليه القتل بمنزلة المرتد.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>