قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كسرت يده أو فخذه أو رجله؟
قال أحمد: كل ما لا يُستطاعُ فيه القود ففيه حكومةٌ، إلَّا ما قَدْ حكم فيه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٨٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في الصلب الدية، إذا ضربه فذهب نكاحه، أو حتى يمشي وهو أحدب.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٩٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت الحجاج، عن مكحول، عن زيد أنه قال: في الصلب إذا كسر فحدب، ففيه الدية.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٩٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي أحد الزندين إذا كسر بعيران، وفيهما جميعًا أربعة أبعرة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٧)
نقل أبو طالب عنه: في الضلع بعير، وفي الترقوة بعير، وكسر الساق بعيران، وكسر الفخذين بعيران.
نقل صالح وأبو الحارث عنه: في الزند إذا انكسر بعيران، وفيهما جميعًا أربعة من الإبل، وكذلك في الذراع والساعد بعيران، وفي كل واحد منهما كالساق والفخذ.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute