للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: لا يقضيه (١). من حديث العمري.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٩٢)، (٨٢٩)

قال صالح: وسألته عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة، أيقضيه؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (٣٩٤)

إذا سُبق بالتكبير على الجنازة يبادر، يكبر قبل أن ترتفع.

"مسائل صالح" (١٠٥٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة، ببعض التكبير؟

فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس به.

قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟

قال: نعم.

وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع، فلا بأس.

قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٥١٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة، أيقضيه؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٠)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٨ (١١٤٨٠) عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.

<<  <  ج: ص:  >  >>