عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: لا يقضيه (١). من حديث العمري.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٩٢)، (٨٢٩)
قال صالح: وسألته عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة، أيقضيه؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (٣٩٤)
إذا سُبق بالتكبير على الجنازة يبادر، يكبر قبل أن ترتفع.
"مسائل صالح" (١٠٥٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة، ببعض التكبير؟
فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس به.
قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟
وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع، فلا بأس.
قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟
"مسائل عبد اللَّه" (٥١٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة، أيقضيه؟
"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٠)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٨ (١١٤٨٠) عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute