للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: جائزٌ، وكذلك كلّ شيءٍ يُعَدُّ عَدًّا فيعرف.

"مسائل الكوسج" (١٩٦٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن سيرين في رجل كانتْ عليهِ مائة دينار وازنة، فأَسْلفني مِائة دينار ناقصةً؟ قال: لا بأسَ أنْ يُسْلِفَ بالدنانير النُّقَّص إذا كانتْ التِي تسأله وازنةً، ولكن لو كُنت تسأله ناقصة فأسلفك مِائةً وازنةً كانَ ذَلِكَ مكروهًا (١).

قال أحمد: كلاهما أرجو أنْ لا يكون بِهِ بأسٌ ليس هو قضاء.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٠٨٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: السَّلف في الفلوس لا يرون بِهِ بأسًا، يقولون: يجوز برءوسها.

قال: إِنْ تجنبه رجل مَا كَانَ بِهِ بأسٌ، وإنْ اجترأ عليه رجلٌ أرجو أَنْ لا يكونَ بِه بأسٌ. قال سعيدُ بنُ المسيب: لا ربا إلَّا في ذهبٍ أو فضةٍ أوْ مَا يُكال أو يُوزن مما يُؤْكل أو يُشرب (٢).


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ١٢٠ (١٤٥٥٦).
(٢) رواه مالك ص ٣٩٣، وعبد الرزاق ٨/ ٣٥ - ٣٦ (١٤١٩٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣١٠ - ٣١١ (٢٠٤٢٨)، والبيهقي ٥/ ٢٨٦. ورواه الدارقطني ٣/ ١٤ مرفوعًا من طريق المبارك بن مجاهد عن مالك، وقال: هذا مرسل، وإنما هو من قول سعيد بن المسيب، ومن رفعه فقد وهم. اهـ بتصرف.
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥١٨: ومبارك مع ضعفه انفرد عن مالك برفعه، والناس رووه عنه موقوفًا.
وقال ابن جعفر في "الدراية" ٢/ ١٥٦: وهو في "الموطأ" من قول سعيد بن المسيب وهو أشبه.
وضعف الألباني المرفوع. انظر: "الإرواء" (١٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>