للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: إذا حال على المال الحول ففي كل مائتين خمسة دراهم فما زاد فبالحساب (١).

قال: سمعت أبي يقول: وأنا أذهب إلى هذا.

"مسائل صالح" (٦٠٠)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن محمد، عن جابر الحذاء: أن ابن عمر قال: في كل مائتين خمسة (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠١)

فنقل حنبل عنه: لا يكسو مسكينًا، ولكن يمضيها كما أمر اللَّه عز وجل، وكما فرض اللَّه تعالى.

ونقل الحسن بن ثواب: إذا كان عنده مائة دينار فأخرج زكاتها ورقًا فلا أحب إلا أن يخرج ذهبًا؛ لأنه عدل عن النصوص إلى قيمته فلم يجزه كما لو أخرج زكاة الحبوب والمواشي ذهبًا وورقًا فإنه لا يجزيه رواية واحدة.

قال بكر بن محمد ويعقوب بن بختان: قال أحمد: إذا أعطى زكاة الدنانير دراهم جاز ليس هو عرض.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٥


(١) روراه عبد الرزاق ٤/ ٨٨ - ٨٩ (٧٠٧٦)، ورواه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على "المسند" ١/ ١٤٨ مختصرًا. كلاهما من طريق أبي إسحاق، به.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٧٢ (٧٠٠٧) من طريق أيوب، به، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٩ (١٠٢٤٥) عن طريق ابن سيرين، وجاء فيها (خالد الحذاء) بدلًا من (جابر).

<<  <  ج: ص:  >  >>