للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-رضي اللَّه عنهما- حين أمره عمر أن يطلق امرأته (١).

قلت: فأمه؟

قال: لا يطيعها في هذا.

قال إسحاق: إن فعل ما قاله أبوه وأمه، كان قد أخذ بالفضيلة، ولا يلزمه أن يطلقها على معنى الإيجاب؛ لأن طلاق المرأة الصالحة ليس من بر الوالدين في شيء.

"مسائل الكوسج" (١١٢٤)

قال سندي؛ سأل رجل أبا عبد اللَّه، قال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. قال: لا تطلقها.

قال: أليس عمر أمر ابنه عبد اللَّه أن يطلق امرأته؟

قال: حتى يكون أبوك مثل عمر -رضي اللَّه عنه-.

"الطبقات" ١/ ٤٥٦

قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا أمرته أمه بالطلاق، لا يُعجبني أن يطلق؛ لأن حديث ابن عمر في الأدب.

ونقل ابن مشيش: لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق، طلق إن كان عدلًا.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٥


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠، وأبو داود (٥١٣٨)، والترمذي (١١٨٩) وابن ماجة (٢٠٨٨)، وصححه الحاكم ٢/ ١٩٧. قال الترمذي حسن صحيح، وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٩١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>