للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: سئل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى؟ فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين فلم يجبه إلا بذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يصوم السنة ما عليه أن يفطر منها؟

قال: يفطر العيدين وأيام التشريق.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٤).

قال علي بن سعيد: وقال فيمن جعل على نفسه صيام سنة: أحب إليَّ في الفطر والأضحى أن يُكفَّر ثم يقضي.

"تهذيب الأجوبة" (٦٢٠)، "العدة" ٥/ ١٦٣٠.

وقال في رواية أبي طالب: من نذر صيام يوم العيد انعقد نذره ولزم إفطاره وقضاؤه وكفارة يمين.

"المستوعب" ٣/ ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>