للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل جعفر عنه: لم يرخص لهم.

ونقل المروذي: هو من أفعال الجاهلين. وأنكره شديدًا، وقال: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورًا، فنهى عليه السلام عن ذلك (١).

"الفروع" ٢/ ٢٩٦، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣١١، ١٣٢


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٩٧، وأبو داود (٣٢٢٢) وصححه ابن حبان ٧/ ٤١٥ (٣١٤٦) من حديث أنس بلفظ: "لا عقر في الإسلام" قال أبو داود: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر -يعني: بقرة أو شاة. والحديث صححه الألباني في "الصحيحة" (٢٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>