للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عنه إبراهيم بن الحارث: إذا ألقت ما تمسه القوابل، فيعلمون أنه لم ولا يتبين خلقه، فأما في العدة فتحتاط بأخرى، وتحتاط بالعتق.

ونقل يوسف بن موسى: أن أبا عبد اللَّه قيل له: ما تقول في الأمة إذا ألقت مضغة أو علقة؟

قال: تعتق.

ونقل حنبل عنه: إذا أسقطت أم الولد، فإن كان خلقه تامًا عتقت وانقضت به العدة إذا دخل في الخلق الرابع ينفخ فيه الروح.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٩، "المغني" ١٤/ ٥٩٦، "المبدع" ٦/ ٣٧٠، ٣٧١

قال صالح: سألت أبي عن الرجل ينكح الأمة، فتلدُ منه، ثم يبتاعها، قال: لا تكون أم ولد له.

قلت: فإن استبرأها، وهي حامل منه، قال: إذا كان الوطء يزيد في الولد، وكان يطؤها بعدما اشتراها، وهي حامل منه، كانت أم ولدٍ له.

"المغني" ١٤/ ٥٩٠

نقل عنه حرب، وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة أنه لا يلحقه الولد.

ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه.

"الفروع" ٥/ ١٣٠، "معونة أولي النهى" ٨/ ٤٥٩، "الإنصاف" ١٩/ ٤١٧

نقل عنه الميموني: إن لم تضع، وتبين حملها في بطنها عتقت، وأنه يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتى يُعلم.

"الفروع" ٥/ ١٣٠، "الإنصاف" ١٩/ ٤١٩

نقل حرب عنه فيمن وطئ أمة بينه وبين آخر: إن كانت بكرًا فقد نقص منها، فعليه العقد، والثيب لم تنقص، وفيه اختلاف، وإن أحبلها فهي أم

<<  <  ج: ص:  >  >>