للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال المسلم: كان نصرانيًّا فأسلمَ، فجاءَ المسلمُ ببينةٍ من النصارى أنه أسلَم، وجاء النصراني ببينةٍ من المسلمينَ أنه لم يبسلم. قال سفيان: يؤخذُ بقولِ المسلمِ، يصلَّي عليه، وتجوزُ شهادةُ النصارى أنه أسلمَ، ولا تجوزُ شهادةُ المسلمينَ أنه لم يسلم.

قال أحمد: القول قول المسلمينَ، ولا تجوزُ شهادةُ النصارى.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

قال سفيان: فإنِ ادَّعى النصراني أنّهُ كان نصرانيًّا، وادَّعى المسلمُ أنه كان مسلمًا فالميراث بينهما.

قال أحمد: دعواهما واحد، هُوَ بينهما شطرانِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا كان مسافرًا فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم، إذا كان معهم مسلمون.

قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون تجوز شهادتُهم، أجازَهُ أبو موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- (١).

قُلْتُ: وتراه أنتَ؟

قال: نعم، في موضع الضرورةِ في السفرِ، إذا لم يكن معه مسلمون لم نجد بُدًّا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢٣).


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٦٠ (١٥٥٣٩) والبيهقي ١٠/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>