وقال المسلم: كان نصرانيًّا فأسلمَ، فجاءَ المسلمُ ببينةٍ من النصارى أنه أسلَم، وجاء النصراني ببينةٍ من المسلمينَ أنه لم يبسلم. قال سفيان: يؤخذُ بقولِ المسلمِ، يصلَّي عليه، وتجوزُ شهادةُ النصارى أنه أسلمَ، ولا تجوزُ شهادةُ المسلمينَ أنه لم يسلم.
قال أحمد: القول قول المسلمينَ، ولا تجوزُ شهادةُ النصارى.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
قال سفيان: فإنِ ادَّعى النصراني أنّهُ كان نصرانيًّا، وادَّعى المسلمُ أنه كان مسلمًا فالميراث بينهما.
قال أحمد: دعواهما واحد، هُوَ بينهما شطرانِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٩٢١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا كان مسافرًا فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم، إذا كان معهم مسلمون.
قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون تجوز شهادتُهم، أجازَهُ أبو موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- (١).
قُلْتُ: وتراه أنتَ؟
قال: نعم، في موضع الضرورةِ في السفرِ، إذا لم يكن معه مسلمون لم نجد بُدًّا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٩٢٣).
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٦٠ (١٥٥٣٩) والبيهقي ١٠/ ١٦٥.