للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وقال: إذا قال لها: أمرك بيدك؛ فالقضاء ما قضت.

فإن رجع من قبل أن يقوم؟

قال له، فإن طلقت نفسها جاز عليه، وإن قالت: اخترت نفسي فلا يكون شيئا.

"مسائل صالح" (٦٥٧)

قال صالح: وقال في أمرك بيدك: أذهب إلى القضاء ما قضت، وإذا قال: أمرك بيدك فأمرها بيدها ما لم يغشها أو يرجع. وإذا قال: اختاري، فعلى جواب الكلام ما لم يطل الكلام.

"مسائل صالح" (١١٣٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا قال لها: أمرك بيدك، فأمرها بيدها حتى ترده أو يطأها، واحتج بحديث زبراء، قالت لها حفصة: أمرك بيدك ما لم يغشك (١).

"مسائل أبي داود" (١١٤٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا خيرها، ثم غشيها -وهم في ذلك الحديث- قال: ذهب الخيارُ.

"مسائل أبي داود" (١١٤٢)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: الخيارُ على مخاطبة الكلام قبل أن تجاوبه ويجاوبها.

"مسائل أبي داود" (١١٤٣)


(١) رواه مالك ص ٣٤١٠ عن الزهري عن عروة، ورواه سعيد بن منصور (١٢٥٠) من طريق سفيان عن الزهري، والشافعي في "مسنده" ٢/ ٤٠، ومن طريقه البيهقي ٧/ ٢٢٥. ورواه عبد الرزاق ٧/ ٢٥١ (١٣٠١٧) من طريق معمر عن الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>