للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا أبو طالب قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: رحم اللَّه عمر بن عبد العزيز غيرَّ أشياء في قلة ما وَلِيَ قال: لا يجزر للمسلمين اليهودُ. وقال: في المسلمين كفاية. وصدق، في المسلمين كفاية (١).

وقال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثني أبو الحارث، وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل سمع أبا عبد اللَّه يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٧ (١٠٠٩ - ١٠١٠)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبائح أهل الكتاب؟

فقال: لا بأس به.

فقلت: إلى أي شيء تذهب؟ قال: حديث عبد اللَّه بن مغفل يوم فتح خيبر. قال: دليت جراب شحم فأخذتها. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما هو"؟ قلت: شحم (٢).

وقال: أخبرني الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قال أبي: لا بأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا أهل الكتاب.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٩ (١٠٢١ - ١٠٢٢)


(١) لم أقف عليه بلفظه، وروى عبد الرزاق ٦/ ١١٩ (١٠١٨٦) قال: أخبرنا عمرو بن ميمون قال: كان قوم من النصارى يذبحون بالشام ثم يبيعونه من المسلمين، فوكل بهم عمر بن عبد العزيز من المسلمين من يحضرهم إذا ذبحوا أن يسموا اللَّه، ويمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٨٦، والبخاري (٣١٥٣)، ومسلم (١٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>