للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: مَا أَعْلَمُه إلَّا جائزًا.

قال إسحاق: جائز بلا شك، وله ثنياه.

"مسائل الكوسج" (٣٢٠٩)

قال مهنا: سألت أحمد رحمه اللَّهُ عن رجل زوج أمته، فقالت: قد حبلت فقال لها مولاها: ما في بطنك حر، ولم تكن حاملًا.

قال: لا يعتق.

فأعدت عليه القول مرة أخرى، فقال: لا يكون شيء، إنما أراد ما في بطنها، فلم يكن شيء.

"المغني" ١٤/ ٥٥٧

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن رجل أعتق عبدًا له، واستثنى خدمته شهرًا، فقال: جائز.

"المغني" ١٤/ ٥٥٧

<<  <  ج: ص:  >  >>