للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يرى ما قال عكرمة، قال: وقيل لعكرمة: أله حج؟ قال: لا.

قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: لا تؤكل ذبيحته، ولا صلاة له ولا حجَّ حتى يتطهَّر، هو من تمام الإسلام.

وقال حنبل في موضع آخر: قال أبو عبد اللَّه: الأقلف لا يَذْبح ولا تُؤكَلُ ذبيحته، ولا صلاة له.

وقال عبد اللَّه بن أحمد: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الأقلف لا تحلُّ له صلاة، ولا تُؤْكل ذبيحتُه ولا تجوز له شهادة. قال قتادة: وكان الحسن لا يرى ذلك.

وقال أبو طالب: سألتُ أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الأقلف؟

فقال: ابن عباس شدَّد في ذبيحته جدًّا.

وقال الفضل بن زياد: سألتُ أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الأقلف، فقال: يُروى عن إبراهيم والحسن وغيرهما أنهم كانوا لا يرون بها بأسا (١)، إلا شيئًا يُروى عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنه كَرِهه.

قال أبو عبد اللَّه: وهذا يشتدُّ على الناس، فلو أنَّ رجلًا أسلم وهو كبير فخافوا عليه الختان، أفلا تُؤْكَلُ ذبيحتُه؟

وذكر الخلَّال عن أبي السمح أحمد بن عبد اللَّه بن ثابت قال: سمعتُ


(١) قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦٣٧: أثر الحسن أخرجه عبد الرزاق [٤/ ٤٨٣ (٨٥٦٢)] عن معمر قال: كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعدما يكبر فخاف على نفسه إن أختتن ألا يختتن، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسًا.
وأما أثر إبراهيم فأخرجه أبو بكر الخلال من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس بذبيحة الأقلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>