قال ابن هانئ: وسئل عن القوم من أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يضرب لهم بسهم؟ وكيف إن كانوا مستأمنة، هل لهم سهم؟
قال: من شهد الوقعة منهم أسهم له.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٤٩)
قال الخلال: أخبرني منسي بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن أهل الذمة؟
قال: يسهم لهم في الفيء إذا شهدوا القتال. قال: يرضخ لهم.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أحمد عن أهل الذمة إذا شهدوا حربًا؟
قال: يرضخ لهم في الغنيمة.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣١٧ (٦٦٣، ٦٦٤)
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب، وزكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني يستعان بهم في العدو، أيسهم لهم؟
قال: لا يستعان بهم؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ"(١) فإن اضطروا فاستعانوا بهم يسهم لهم.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣١٧، ٣١٨ (٦٦٦)
قال الخلال: رأيت في كتاب الحسن البزار قال: سئل أبو عبد اللَّه عن أهل الذمة يغزون مع المسلمين؟
قال: فيه اختلاف، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يستعان بالمشركين على المشركين" ما أحب أن يغزوا، ولكن إن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٦٧، ومسلم (١٨١٧) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- وفي الباب من حديث خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، وأبي حميد الساعدي.