للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمه كلالة بالنفقة عليهم مثل العاقلة؟ (١)

قال أحمد: نقول: أوجب عليهم الرضاع كما أنهم يعقلون.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: الصبيُّ إذا لم يكنْ له مالٌ فاحتيج إلى النفقةِ عليه في رضاعٍ أو غير ذَلِكَ.

قال: فعلى الوارثِ ذَلِكَ، كلٌّ بقدرِ ميراثه، كذلك ذكر عن زيد بن ثابت (٢)، وقال هؤلاء: ليس على أهلِ الميراث والعصبات، إنَّما يلزم مَن كان من قِبَل الأم مثل الخالِ والخالة وشبههما، وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائلٌ: هو على العصباتِ، لكان مذهبًا لما وقف عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بني عم منفوس كلالة برضاعه.

"مسائل الكوسج" (٣٢٧٠)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد؛ قال: الرضيع إذا قام على أجرٍ فأمُّه أحق به.

"مسائل أبي داود" (١٠٦٨)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩٩)


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٥٩ (١٢١٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٩ (١٩١٥٢)، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر به.
قال الألباني في "الإرواء" (٢١٦٤): إسناده جيد لولا عنعنة ابن جريج. قلت: صرح بالسماع عند عبد الرزاق.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٠ (١٩١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>