قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لرجل: زوجني ابنتك، فزوجها بلا شهود ولا بينة، وأبوها الولي.
فقال أبي: يعجبني أن يشهد.
قلت لأبي: فإن لم يشهد، تراه حرامًا؟
قال: يعجبني أن يشهد.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٩٠)
نقل الميموني ومهنا والمروذي عنه: إذا تزوج ولم يشهد ثم مات أحدهما لم يتوارثا؛ لأنَّه لم ينعقد النكاح.
وعن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: قلت لأحمد: ما تقول في نكاح بلا ولي؟
قال: لا يجوز.
قلت: فلا شهود؟
قال: الشهود أحب إليَّ، وإن لم يشهد فالنكاح جائز، وجدنا ابن عمر زوج بلا شهود.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٣ - ٨٤
قال أحمد في رواية المروذي: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر.
"المبدع" ٧/ ٤٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute