قال ابن هانئ: سألته عن: رجل يزوج ابنته من ابن أخيه بلا شهود، وقد علم الجيران بالتزويج، هل يجوز ذلك؟
قال: لا يجوز هذا إلا بشهود، وعلم الجيران أيضًا، ويخرجون الشهود، ويخبرون الجيران وأهل محلتهم أن فلانًا قد تزوج فلانة.
"مسائل ابن هانئ"(١٠٠٨)
قال ابن هانئ: وسمعته وقيل له: إن يزيد بن هارون قال: إذا كان ولي بلا شهود، إذا زوّج الولي؟
قال: لا يعجبني إلا بولي وشاهدين.
"مسائل ابن هانئ"(١٠٣٤)
قال حرب: سألت إسحاق قلت: أبوان زوجا ولديهما صغيرين بلا شهود، أو بشهادة رجل، ثم مات أحدهما، فتقول الجارية وأمها للزوج: أقم شهودك ولا شهود؟
قال: لا يجوز نكاح صغير ولا كبير إلا بشاهدين كانا مجتمعين أو متفرقين بعد أن يكون إعلانًا.
قلت لإسحاق: فرجل خطب امرأة على ابنه فقال أبوها: هي له، وأحكموا الأمر بلا شهود، ثم جاء آخر فخطبها، فزوجها منه بشهود، أترى للأخير أن يفارقها لما خطب على خطبة أخيه؟
قال أبو يعقوب: الأول ليس بنكاح؛ لما لا يكون نكاح إلا بولي وشهود.
قلت: فلو أن رجلًا قال لرجل: زوجني بنتك، فقال: قد زوجتك بغير شهود، ألم يكن هذا تزويجًا؟
قال: لا، ولم يره. ومذهب أبي يعقوب أنه لا يكون نكاح إلا بشهود.