قال صالح: وسألته عن المرأة يدعي الرجل تزويجها، يصدق في ذلك؟
قال أبي: لا يثبت تزويجه إلَّا بشهود.
"مسائل صالح" (٢٧٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: ما أدنى ما يكون في النكاح؟
قال: الخاطب، والذي يزوج، والشاهدان.
"مسائل أبي داود" (١٠٧٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، فقلت: هل تجوز معاقدة الأب بغير شهود؟
قال: لا تجوز إلا بشهود، وقبول الزوج، وقوله: قد قبلت.
وقال أبو عبد اللَّه: لا يجوز قوله: قد قبلت، بعد وفاة الأب.
"مسائل ابن هانئ" (٩٦٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يزوج ابنته، من ابن أخيه بلا شهود، وقد علم الجيران أنَّه قد زوج، ولكن لم يدعهم إلى الشهادة؟
قال: لا يجوز هذا، حتى يظهر النكاح بالشهود.
قيل له: فإن أراد أن يزوج امرأة أخرى بشهود الجيران، وهم الجيران؟
قال: لا يجوز نكاح، إلا بوليٍّ وشاهدين.
"مسائل ابن هانئ" (٩٨٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أفسد امرأة رجل، فطلقها الرجل ثلاثًا، ثم تزوجها هذا الرجل الذي أفسدها عليه بشهادة رجل واحد وأولدها؟
قال: لا يعجبني ادعاء الولد.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute