للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن المرأة يدعي الرجل تزويجها، يصدق في ذلك؟

قال أبي: لا يثبت تزويجه إلَّا بشهود.

"مسائل صالح" (٢٧٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: ما أدنى ما يكون في النكاح؟

قال: الخاطب، والذي يزوج، والشاهدان.

"مسائل أبي داود" (١٠٧٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، فقلت: هل تجوز معاقدة الأب بغير شهود؟

قال: لا تجوز إلا بشهود، وقبول الزوج، وقوله: قد قبلت.

وقال أبو عبد اللَّه: لا يجوز قوله: قد قبلت، بعد وفاة الأب.

"مسائل ابن هانئ" (٩٦٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يزوج ابنته، من ابن أخيه بلا شهود، وقد علم الجيران أنَّه قد زوج، ولكن لم يدعهم إلى الشهادة؟

قال: لا يجوز هذا، حتى يظهر النكاح بالشهود.

قيل له: فإن أراد أن يزوج امرأة أخرى بشهود الجيران، وهم الجيران؟

قال: لا يجوز نكاح، إلا بوليٍّ وشاهدين.

"مسائل ابن هانئ" (٩٨٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أفسد امرأة رجل، فطلقها الرجل ثلاثًا، ثم تزوجها هذا الرجل الذي أفسدها عليه بشهادة رجل واحد وأولدها؟

قال: لا يعجبني ادعاء الولد.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>