"مسائل صالح"(٣٩٥)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله"(١٣٦٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن: الرجل يقولُ لامرأته: أنت طالقٌ. ينوي ثلاثًا؟
قال: هي واحدةٌ، ثم قال أحمد: زعموا أن إسحاق -يعني: ابن راهويه- يذهبُ إلى أنها ثلاثٌ يأخذهُ من الحديث:"الأعمال بالنية"، وليس هذا من ذاك، أرأيت إن نوى أن يطلق امرأته، ثم لم يلفظ أيكون طلاقًا؟ !
"مسائل أبي داود"(١١٢٥)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: إن قال: أنت طالق مرة واحدة، ونوى أن يخرجها من بيته؟
قال: فهي واحدة، وإن نوى أن يخرجها من بيتها.
"مسائل ابن هانئ"(١٠٨٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يقول: فلانة طالق. ونوى واحدة؟
قال: هو ما نوى إن كان تكلم بثنتين، فهي ثنتان، وإن كان تكلم بواحدة، فهي واحدة إذا كان لفظ بها.
"مسائل ابن هانئ"(١٠٩١)
قال حرب: قيل لأحمد: رجل طلق ثلاثًا، وهو ينوي واحدة؟
قال: هي ثلاث.
وسمعت أحمد مرة أخرى: إذا طلق واحدة، وهو ينوي ثلاثًا، فهي واحدة.