للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العصائب والتساخين (١).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.

قال أبي: وبه أقول.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣)

نقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، وهو قول أبي موسى (٢)، وأنا أتوقاه.

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٤.

قال الخرقي: سألته عن المسح على العمامة؟

فقال: لا بأس، ولكن إذا خلعها خلع وضوءه مثل الخفين.

"الطبقات" ١/ ٣٨٠.

قال ابن بدينا: حضرت أبا عبد اللَّه، وقد سُئل عن المسح على الجوربين والخفين والعمامة عندك بمنزلة واحدة؟

فقال: نعم، إذا كان يمشي فيهما ويبيت فيهما.

"الطبقات" ٢/ ٢٨٥.

قال هارون الحمال: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الكلتة؟ فلم يره.

"المغني" ١/ ٣٨٣، ٣٨٤


(١) "المسند" ٥/ ٢٧٧، ورواه أبو داود (١٤٦) عن أحمد، به، ورواه الحاكم ١/ ١٦٩ من طريق عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه، به. وصححه على شرط مسلم.
(٢) يعني: أبا موسى الأشعري. وهذا القول المنسوب إليه هنا، ذكره ابن حزم في "المحلى" في كتاب الطهارة: ٨/ ٨٤ بقوله: وعن أبي موسى الأشعري: أنه خرج من حدث فمسح على خفيه وقلنسوته. "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>