للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهري في رجل أشلَّ اليد سرق. قال: إذا كانت شلاء قطعت (١).

قال أحمدُ: إذا كان يحركها.

قُلْتُ: وإن لم يحركها؟

قال: إذا كانت قائمة قطع.

قال إسحاق: كما قال الزهري: تقطعُ يده الشلاء.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ قال: القطعُ يتركُ فيه العقبُ.

"مسائل أبي داود" (١٤٦٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القطع من أين تقطع اليد؟

قال: من الكوع، من الفصل.

حديث يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بسارق فقطعه، وأمر فحسم (٢). فهذا يدل على المفصل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٥)


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٩٠ (١٨٧٧٦).
(٢) رواه عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان أن النبي أتي بسارق. . الحديث.
وعبد الرزاق ١٠/ ٢٢٥ (١٨٩٢٣). ورواه أيضًا عن محمد بن المنكدر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا ١٠/ ٢٢٥ (١٨٩٢٠).
ورواه أبو داود في "المراسيل" (٢٤٤) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ورواه عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة أن النبي. . الحديث. والبزار ١٥/ ٤٦ (٨٢٥٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦٨ (٤٩٧٤)، والدارقطني ٣/ ١٠٢، ١٠٣، والحاكم ٤/ ٣٨١، والبيهقي ٨/ ٢٧١ وقال: قال علي: لم يسنده واحد منهم فوق ابن ثوبان إلى أحد قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>