للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: أخبرنا أيوب -يعني: أبا العلاء القصاب- عن قتادة في رجل قال لامرأته: إن دخلت بيت فلان فهي طالق، فتناولت شيئًا من البيت. قال: ليس بطلاق حتى تدخل. قال: وقال حماد: إذا أدخلت يدها أو شيئًا من جسدها فهي طالق.

قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد اللَّه بن بكر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة في رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان أنت طالق، فأدخلت رأسها. قال: ليس ذلك بدخول حتى تدخل رجليها، فإن أدخلت رجليها فقد دخلت، وإنما يقع بالرجلين.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسلمت عليه فقال: "عَوْفُ؟ " فقلت: نعم. قال: "ادْخُل". قلت: كلي أم بعضي؟ قال: "بَلْ كلُّكَ". قال: "اعْدُدْ يَا عَوْفُ سِتًّا" (١) فذكر الحديث.

قال أبي: ما أجترئ أن أفتي فيها، وكأني أميل إلى أن لا تطلق حتى تدخل كلها؛ لكن إذا قال: يدك طالق أو رجلك أو أصبعك فقد طلقت.

وإذا قال: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلث أو ربع؛ فهي واحدة على الكمال، يروى عن الحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز -يعني: مذهبهم- إذا نطق نصف أو ربع أو سدس فهي واحدة (٢).


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٢، ٢٥، والبخاري (٣١٧٦) بنحوه.
(٢) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٤/ ٨٧ (١٨٠٥٢، ١٨٠٥٣، ١٨٠٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>