للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألته عن: العبد بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه. أيضمن نصيب صاحبه؟

قال: إذا كان موسرًا فضمن.

فقلت: في كم يوجب اليسار؟

قال: إذا كان له مثل نصيب صاحبه، فهذا يسار. يضمن نصيب صاحبه على حديث ابن عمر (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين اثنين، أعتق أحدهما، وليس الذي أعتق بموسر.

قال: إن كان للمعتق مال، عتق عليه في مال المعتق، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق يكون في باقيه رقيقًا، كأنه يعتق نصفه ويبقي نصفه رقيقًا، فيخدم سيده الذي يمسك بالرق ولا يخدم الآخر؛ لأنه قد أعتقه، ويخدم العبد نفسه يومًا، أذهب فيه إلى حديث ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له مال عتق في ماله، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" (٢).

رواه مالك، وعبيد اللَّه عَنْ نَافِعٍ. إلا أن أيوب قال: قوله: "عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" لا أدري فيما رواه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أم قول نافع.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٥٦، والبخاري (٢٤٩١)، ومسلم (١٥٠١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ".
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٥٦، والبخاري (٢٤٩١)، ومسلم (١٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>