للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، ثم جحدها؟

قال: تفتدي منه بما تقدرُ.

قال: قلت: إن جبرت على ذلك؟

قال: لا تتزين له، ولا تقربه، وتهرب إن قدرت.

قلت له: حديثُ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-؟ (١).

قال: لا أدري ما هو، إبراهيم بن مهاجر لم يره شيئًا.

قال: قلت: أتقاتله إذا أرادها؟

قال: لا أدري، ما تقاتله.

قال أبو حنيفة: تقاتله، تهرب إن قدرت.

قال: قلت لأحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا سمعت أو شهد عدلان؟

قال: إذا سمعت فهو أشد، وإذا سمع عدلان أو غير متهمين.

قال: نعم. من هذا كله لا تقيم معه.

"مسائل الكوسج" (١٣٥٤)

قال صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك؟

قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن يكون لا يشك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثًا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها.

"مسائل صالح" (١٦٦)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٠٣ (١٨٣٢٢) عن إبراهيم بن مهاجر قالا كانت لابن عمر سبية فكان زوجها يسارها بالطلاق، فقالت: لابن عمر: إنه يكون منه الشيء في السر. فأحلفه وتركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>