للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما.

"مسائل الكوسج" (١٢٣٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فإن لم يكن دخل بالأخرى فنكاحُ الأولى جائز، والأخرى فاسدٌ وليس لها صداقٌ ولا ميراث ولا عدة عليها.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٣١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم واحد، ودخل بهما في يوم واحد فلا ميراث لهما، ولهما الصداقُ، وعليهما عدةُ المطلقة ثلاثة قروءٍ.

قال أحمد: جيد؛ لأنه فسخ بلا موت. يقول: ليس عليها عدة المتوفى.

قال إسحاق: كما قال:

"مسائل الكوسج" (١٢٣٢)

قال حرب: وسألت إسحاق قلتُ: رجلٌ تزوج امرأة بغير ولي أو نكاح الشغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟

قال: لا يتوارثان. وهو مذهبه.

وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل تزوج امرأة على نكاح المتعة، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟

قال: لا يتوارثان.

قلت: فإن تزوج امرأة علي نكاح شغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟

قال: لا.

"مسائل حرب" ص ٣٧

<<  <  ج: ص:  >  >>