للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: إذا كان للرجل عبد نصراني فأعتقه تؤخذ منه الجزية؟

قال: نعم قد أخذ عمر بن عبد العزيز الجزية.

وقال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن سنان الشامي عن عمر بن عبد العزيز في المسلم يعتق الذمي، قال: تؤخذ منه الجزية.

قلت: إذا كان للرجل عبد نصراني فأعتقه تؤخذ منه الجزية؟

قال: نعم.

قلت: أليس ذمته ذمة مواليه؟

قال: هذا الشعبي يقول ذلك (١). إذا أعتقه أيش يتبعه منه؟ قلت: عليه جزية؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٨١ (٢٨٦ - ٢٨٩)

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: المسلم يعتق عبده نصرانيًّا. قال سفيان: تؤخذ منه الجزية. قال أبي: كما قال.

قال أبو بكر الخلال: الذي رواه المشكاني فسماعه من أبي عبد اللَّه قديم جدًّا. وهو قول أبي عبد اللَّه أول.

والعمل على ما رواه الباقون أن عليه الجزية وقد بيّن هو ذلك في مسألة أبي طالب.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٨٢ (٢٩١)


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٣ (٩٨٨٥) وابن أبي شيبة ٢/ ٤١٩ (١٠٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>