للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ عنده أختان مملوكتان، فوقع على إحداهما، ثم زوجها رجلا، يقع على الأخرى؟

قال أحمد: نعم، إذا خرجت من ملكه بنكاحٍ حرمها على نفسه.

قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟

قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يُحرم فرج واحدةٍ على نفسه.

قال إسحاق: كما قال في الأمرين جميعًا؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من ملكه.

"مسائل الكوسج" (١١٣١)

قال صالح: قلت: رجل له أمةٌ يطأها، فأراد أن يتزوج أختها أو يتسرى؟

قال: لا يجمع بين الأختين الأمتين.

قلت: فإن زوج أختها التي عنده من رجل؟

قال: إذا زوجها لم يكن به بأس، إذا حرم عليه فرجها.

قلت: فإنه زوجها من رجل، ثم وطئ أختها، فطلق الرجل هذِه التي تزوج هذا أختها، فرجعت في ملكه؟

قال: ينبغي أن يخرج إحداهما من ملكه.

"مسائل صالح" (٩٤)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٢٧٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل يجمع الرجل بين الأمتين الأختين؟

فقال: لا، وقال: سبحان اللَّه؛ إنكارًا لذلك.

"مسائل أبي داود" (١١٠٩)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ في الأختين من ملك اليمين: لا يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ أو قال: تخرج من ملكه.

"مسائل أبي داود" (١١١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>