قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ عنده أختان مملوكتان، فوقع على إحداهما، ثم زوجها رجلا، يقع على الأخرى؟
قال أحمد: نعم، إذا خرجت من ملكه بنكاحٍ حرمها على نفسه.
قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟
قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يُحرم فرج واحدةٍ على نفسه.
قال إسحاق: كما قال في الأمرين جميعًا؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من ملكه.
"مسائل الكوسج" (١١٣١)
قال صالح: قلت: رجل له أمةٌ يطأها، فأراد أن يتزوج أختها أو يتسرى؟
قال: لا يجمع بين الأختين الأمتين.
قلت: فإن زوج أختها التي عنده من رجل؟
قال: إذا زوجها لم يكن به بأس، إذا حرم عليه فرجها.
قلت: فإنه زوجها من رجل، ثم وطئ أختها، فطلق الرجل هذِه التي تزوج هذا أختها، فرجعت في ملكه؟
قال: ينبغي أن يخرج إحداهما من ملكه.
"مسائل صالح" (٩٤)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٢٧٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل يجمع الرجل بين الأمتين الأختين؟
فقال: لا، وقال: سبحان اللَّه؛ إنكارًا لذلك.
"مسائل أبي داود" (١١٠٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ في الأختين من ملك اليمين: لا يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ أو قال: تخرج من ملكه.
"مسائل أبي داود" (١١١٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute