للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٨٨٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الجمعُ بين الأختين المملوكتين تقول: إنه حرام؟

قال: لا أقول: إنه حرام، ولكن ينهى عنه.

قال إسحاق: حرام لقول اللَّه عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣] يعني: ليَّا وراحيل حين جمع بينهما يعقوب عليه السلام (١).

"مسائل الكوسج" (٩١٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى، فدخل بها فإذا هي أختها؟

قال: يفارق هذِه التي دخل بها، ويعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة هذِه، ثم الأولى امرأته.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١١٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن كان دخل بالأولى، ثم تزوج هذِه، ودخل بها حرمتا عليه جميعًا؟

قال أحمد: يفارقُ الأخرى، ويعتزلُ الأولى حتى تنقضي عدة هذِه الأخرى، ثم الأولى امرأته.

قال إسحاق: هو هكذا.

"مسائل الكوسج" (١١١٨)


(١) ليَّا: أم يهوذا، وراحيل: أم يوسف، وكانتا أختين وجمع بينهما يعقوب عليه السلام. راجع "تفسير البغوي" ٢/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>