للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إني طلقتها ثلاثًا يا رسول اللَّه، قال: قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْها وتلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] ".

• قال أبو داود: وحديث نافع بن عُجير، وعبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده: "أن ركانة طلق امرأته، فردها إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" أصحُّ، لأنهم ولدُ الرجل، وأهله أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتةَ، فجعلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واحدةً.[حكم الألباني: حسن]

وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمه، والمجهول لا تقوم به الحجة. وحكي أيضًا أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها.

٢١٩٧/ ٢١١١ - وعن مجاهد قال: "كنتُ عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلَّقَ امرأته ثلاثًا؟ قال: فسكت، حتى ظننتُ أنه رادُّهَا إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فَيَرْكَبْ الحَموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس! ! وإن اللَّه قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)} [الطلاق: ٢]، وإنك لم تَتَّقِ اللَّه، فلم أجد لك مخرجًا، عَصَيْتَ ربَّكَ، وبَانَتْ منك امْرَأتكَ، وإن اللَّه قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: ١] في قُبُلِ عدتهن".[حكم الألباني: صحيح]

هكذا وقع في رواية أبي داود، وقد روي عن مجاهد عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة؟ قال: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، لم تتق اللَّه فيجعلَ لك مخرجًا، ثم قرأ: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ قبل عدتهن). وروي عن سعيد عن ابن عباس: "في رجل طلق امرأته ألفًا؟ قال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر، اتخذت آيات اللَّه هزوًا". قال البيهقي: ففي هذا دلالة على أنه جعل الوزر فيما فوق الثلاثة. واللَّه أعلم. وذكر أن الإمام الشافعي رواه من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس في مائة، قال: "وسبع وتسعون اتخذتَ آيات اللَّه هزوًا". وقال: قال الشافعي: فعاب

<<  <  ج: ص:  >  >>