للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه ابن عباس كلَّ ما زاد في عدد الطلاق الذي لم يجعله اللَّه إليه، ولم يَعِبْ ما جعله اللَّه إليه من الثلاث.

وساق أبو داود عدة طرق عن ابن عباس في الطلاق الثلاث أنه أجازها، قال: "وبانت منك"، وذكر عن ابن عباس: "إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفَمٍ واحد، فهي واحدة" وذكر أنه روي عن عكرمة قولَه. لم يذكر ابن عباس.

٢١٩٨/ ٢١١٢ - وعن محمد بن إياس: أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص سُئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا؟ فكلُّهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.[حكم الألباني: صحيح]

٢١٩٩/ ٢١١٣ - وعن طاوس: "أن رجلًا يقال له أبو الصَّهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمتَ أن الرجلَ كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدةً على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وصَدْرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناسَ -يعني عمر- قد تتابعوا فيها قال: أجِيزُوهُنَّ عليهم".[حكم الألباني: ضعيف]

• الرواة عن طاوس مجاهيل.

٢٢٠٠/ ٢١١٤ - وعن طاوس: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تُجعل واحدةً على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٤٧٢) والنسائي (٣٤٠٦) والترمذي (١٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>