للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولذلك إذا لم يملك الزاد والراحلة الزاد وأجرة الطريق ونفقة عياله فلا يجب عليه الحج وبهذا قال الأئمة الثلا ثة الحنفية والشافعية والحنابلة والإمام مالك عليه رحمة الله اعتبر تفسير النبى عليه الصلاة والسلام من باب التفسير بالأمر الغالب ولذلك يجب الحج عند الإمام مالك على المسلم إذا كان مكلفا ولم يملك زادا وراحلة وتفسير النبى عليه الصلاة والسلام يقول جرى هذا على حسب الأغلب لأن غالب الحجاج آفاقيون وإذا كانوا من بلاد بعيدة فسيتكلفون المشى على أرجلهم وفى الغالب يشق عليهم فإذا كان يشق عليهم فلا بد إذن من زاد وراحلة أما من تمكن من الحج لقرب المكان كما لو كان من أهل المدينة المنورة أو من بلاد الشام مثلا ماشيا على رجليه والطريق يقرب منه مدة أسبوع ليس كما هو الحال من بلاد المغرب ,كان شيخنا عليه رحمة الله يقول إذا عيدوا عيد الأضحى فى بلاد موريتانيا التى هى شنقيط يخرجون إلى الحج فيبقون فى الطريق سنة كاملة حتى يدركوا عيد الأضحى فى السنة الآتية فى بلاد الحجاز فى مكة المكرمة سنة كاملة فهذا يشق عليه أن يمشى على رجليه فغالب الحجاج آفقيون ولذلك إذا كانت المسافات بعيدة فلابد من زاد وراحلة لكن إذا كانت المسافة قريبة وبإمكانه أن يمشى على رجليه فوجب عليه أن يحج وإن لم يملك زادا ولا راحلة لأن تفسير النبى عليه الصلاة والسلام جرى على الأمر الغالب وإذا جرى على الأمر الغالب فليس له مفهوم مخالفة أى لايفهم منه أنه إذا لم يملك زادا وراحلة لا يجب عليه الحج.