المواريث (١)
(فقه المواريث)
للشيخ الدكتور
عبد الرحيم الطحان
المسألة المشتركة
ويقال لها المسألة المشركة والمشرُكة ولانه حصل التشريك فيها.
ويقال لها الجمرية واليمية والحجرية.
وهى أول ما وقعت فى زمن عمر بن الخطاب.
ثبت فى كم صح، هـ ك وخلاصة القصة انه عرض على عمر هذة المسألة فى عامين مختلفين فقضى فيها القضائين مختلفين، والقضاء الاول فى العام الاول والقضاء الثانى فى العام الثانى.
ماتت عن أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق.
وكان قضاء عمر فى العام الاول على حسب قواعد الفرائض (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فالاول رجل ذكر) .
الورثة ... القضاءالاول ٦ ... القضاء الثانى
٣X٦=١٨
زوج ... ١/٢ ... ٣ ... ١⁄٢ ... ٣ ... ٩
أم ... ١/٦ ... ١ ... ١/٦ ... ١ ... ٣
أخ لام ... ١/٣ ... ١ ... ١/٣ ... ٢
أخ لام ... ١/٣ ... ١ ... ١/٣ ... ٢
أخ شقيق ... ع ... مسقط ... ١/٣ ... ٢
أركان المسألة (التى لايمكن أن تكون إلا بها) :-
١. زوج.
٢. أن يوجد صاحب سدس من ام أو وحدة.
٣. أن يستحق الاخوة لام الثلث وهذا إذا كانوا أثنين فأكثر.
٤. أيوجد عصبة أشقاء سواء كانوا ذكوراً فقط واد فأكثر أو ذكوراً إناثاً.
نظرة فى القضائين الذين بهما عمر رضى الله عنه:
القضاء الأول: وهو عدم التشويك بين الاخوة الاشقاء والاخوة قال به ابو حنيفة وأحمد وقد قضى به ايضاً عبد الله بن مسعود وعبد الله هو الذى قضى به على ولم يثبت عنة خلافة.
وقال به أيضاً ابى بن كعب وأبو موس الأشعرى.
وعمدة هذا القول ودليله عدة أمور:-
١- الحديث الصحيح الصريح وهو فى مد والكتب الستة الا النسائى وفى هـ قط عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى قال (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر) .
٢- آية الكلالة التى فى صدر سورة النساء والمتعلقة بالاخوة لأم (فإن كان رجل يورث كلالة أو امراى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث) .